السيد عبد الأعلى السبزواري

105

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

الأحوط الإخراج على الأول [ 1 ] ، ولو سبك الدراهم أو الدنانير بعد حول الحول لم تسقط الزكاة [ 2 ] ووجبت الإخراج بملاحظة الدراهم والدنانير ، إذا فرض نقص القيمة بالسبك [ 3 ] . ( مسألة 1 ) : لا تجب الزكاة في الحليّ [ 4 ] ولا في أواني الذهب

--> ( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 7 . ( 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 2 . ( 4 ) الوسائل باب : 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 4 .